للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: تكفير العبد]

...

((فصل))

وليس لقن أن يكفر بغير صوم لأنه لا مال له يكفر منه، ولا لسيده منعه منه١، خلافا للحنفية٢، سواء كان الحلف والحنث بإذنه أولا، وسواء أضر به الصوم أولا، وكذلك ليس له منعه من صوم نذر لوجوبه لحق الله تعالى، كصوم رمضان وقضائه٣.

وقال٤ الشافعية٥: إن وجد الحلف والحنث بلا إذن السيد لم يصم إلا بإذنه، وإذا وجد أحدهما بإذنه فهل له الصوم بغير إذنه؟، في المسألة قولان٦.

وقال الشارح٧: "لا خلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة؛ لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار وهو أحسن حالا من العبد فإنه يملك في الجملة٨، ولأن العبد داخل في قول الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} ٩، فإن أذن السيد لعبده/١٠ في التكفير بالمال لم يلزمه؛ لأنه ليس بمالك لما أذن


١ شرح المنتهى: ٣/٤٢٩.
٢ المبسوط: ٨/١٥٦، الفتاوى الهندية: ١/٦٤.
٣ كشاف القناع: ٦/٢٤١.
٤ في (ب) "قال".
٥ المهذب: ٢/١٤٢.
٦ وقيل: وجهان، أصحهما: لا يجوز له الصوم بغير إذنه.
وانظر حلية العلماء: ٧/٣٠٩، ٣١٠، مغني المحتاج: ٤/٣٢٩.
٧ الشرح الكبير: ٦/٩٣.
٨ المغني: ١٣/٥٢٩.
٩ من الآية (٨٩) من سورة المائدة.
١٠ نهاية لـ (٦٩) من (أ) .

<<  <   >  >>