للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين]

...

(فصل)

فإن عدم النية، وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين١وهو الإشارة٢، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي٣ فضاء أو مسجد أو حمام أو "لا لبست هذا القميص" فلبسه: وهو رداء أو عمامة أو سراويل، أو "لا كلمت هذا الصبي" فصار شيخا، أو "امرأة فلان هذه أو عبده أو صديقه هذا" فزال ذلك، ثم كلمهم حنث٤.

وبه قال مالك٥، والشافعي٦.

ولا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا، ولا آكل هذه الحنطة فصارت دقيقا أو سويقا أو هريسة أو خبزا، ولا أكلت هذا العجين فصار خبزا، ثم أكله ولا نية ولا سبب بخص الحالة الأولى حنث لبقاء عين المحلوف عليه٧/٨.


١ هذا المذهب، وقيل: يقدم الاسم شرعا أو عرفا أو لغة على التعيين.
وانظر: الهداية: ٢/٣١، الكافي: ٤/٣٩٤، الإنصاف: ١١/٥٨.
٢ كشف المخدرات: ٢/٢٣٤.
٣ في الأصل "أو هي".
٤ هذا المذهب، وهناك احتمال بأن لا يحنث.
المبدع: ٩/٢٨٨-٢٨٩، كشاف القناع:٦/٢٤٧.
٥ الشرح الصغير: ٢/٢٢٧-٢٢٨.
٦ انظر المهذب: ٢/١٣٢، الروضة: ١١/٨٤-٨٥.
٧ الفروع: ٦/٣٦٥، الإنصاف: ١١/٥٩، شرح المنتهى: ٣/٤٣٤.
٨ نهاية لـ (٢٤) من (ب) .

<<  <   >  >>