للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء]

...

(فصل)

لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم١. وهذا مذهب الشافعي٢.

وعن أحمد رواية أخرى٣: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.

وهو قول أبي حنيفة٤، والنخعي٥.

وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح٦.

وقال أبو حنيفة٧: يجوز ذلك.

ولا يجزئ إخراج خبز٨، وعنه –واختاره جمع-٩ بلى.

ويعطي من البر مد١٠ ومن غيره مدان١١.


١ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.
وانظر: الإنصاف: ٩/٢٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٣٣٢.
٢ التنبيه: ١٨٨.
٣ الإنصاف الصفحة السابقة.
٤ الهداية للمرغيناني: ٢/٢٢.
٥ المغني: ١١/٩٧.
٦ المحرر: ٢/٩٣، المبدع: ٨/٦٥.
٧ بدائع الصنائع: ٥/١٠٤.
٨ هذا المذهب، الإنصاف: ٩/٢٣١، ٢٣٢.
٩ انظر المصدر السابق.
١٠ المد = (٥٤٣ غراما) .
١١ المقنع: ٣/٢٥٤.

<<  <   >  >>