للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند الشافعي مد فقط من غالب قوت بلده١.

وعند الحنفية٢ نصف صاع من بر، أو صاع٣ من شعير، والصاع عندهم٤: ثمانية أرطال٥ عراقية/٦ وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال٧.

وعند الشافعي٨، وأبي يوسف٩، وأحمد١٠: خمسة أرطال وثلث١١


١ الأم: ٧/٦٧.
٢ مجمع الأنهر: ١/٤٥٣.
٣ الصاع عند الحنفية = (٣٢٦١,٥ غراما) . معجم لغة الفقهاء: ٤٥٠.
٤ الاختيار: ١/١٢٤.
٥ الرطل= (٤٠٧,٥ غراما) ، (٨ أرطال = ٣٢٦٠ غراما) معجم لغة الفقهاء: ٢٢٣.
٦ نهاية لـ (٧٠) من (أ) .
٧ روى البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد: ١/٤٩،ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية: ١/٢٥٨ (٥١) (٣٢٥) واللفظ له بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
أما لفظ المصنف فأخرجه بنحوه الدارقطني، كتاب الطهارة باب ما يستحب للمتوضئ أن يستعمله من الماء: ١/٩٤ رقم (٣) وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة: ٤/١٧١-١٧٢ وضعفه.
٨ المجموع: ٢/١٨٩.
٩ الاختيار: ١/١٢٤.
١٠ المغني: ١/٢٩٤، الإنصاف: ١/٢٥٨.
١١ أي (٢١٧٣,٣ غراما) .

<<  <   >  >>