للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالبر الرزين١ الجيد٢، وبالدراهم٣ ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله عليه السلام: "صاعنا أصغر الصيعان" ٤ وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.

ويعطى من خبز البر رطلان عراقية٥ أو ما علم مدا، ومن٦ خبز غيره أربعة٧ أرطال٨.

ويستحب أدمه. نص عليه٩، وقيل١٠: يجب.

وقال الحنفية١١: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات


١ الرزين: الثقيل.
٢ "الجيد" أسقطت من (أ) .
٣ في (ب) "وبالدرهم".
٤ لم أقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين".
رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٤/١٧١، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة: ٨/٧٩ رقم (٣٢٨٤) .
٥ أي (٨١٥ غراما) .
٦ في (ب) "من" بحذف الواو.
٧ أي (١٦٣٠ غراما) .
٨ الإنصاف: ٩/٢٣٣.
٩ الفروع: ٥/٥٠٥.
١٠ الفروع: ٥/٥٠٧.
١١ ملتقى الأبحر: ١/٢٨٥، وانظر شرحه مجمع الأنهر: ١/٤٥٣-٤٥٤.

<<  <   >  >>