للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعشر، غذاهم/ وعشاهم، أو غذاهم غذاءين، أو عشاهم عشاءين وأشبعهم جاز وإن قل ما أكلوا، ولا بد من الإدام في خبز الشعير دوت الحنطة، قاله في ملتقى الأبحر.

ولا تجزئ القيمة في شيء من الكفارات، خلافا للحنفية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهذا ما تيسر جمعه، والحمد لله تعالى أولا وآخرا، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من نسخها على يد مؤلفها الحقير أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، غفر الله له، ولمن دعا له بخير، في نهار الثلاثاء تاسع عشر شوال المنور من شهور سنة ست وسبعين وألف، أحسن الله ختامها، سنة ١٠٧٦هـ.


١ نهاية لـ (٣٩) من الأصل.
٢ ملتقى الأبحر: ١/٢٨٥، وانظر شرحه مجمع الأنهر: ١/٤٥٣-٤٥٤.
٣ المغني: ١١/١٠١.
٤ الاختيار: ٣/١٦٥، الفتاوى الهندية: ١/٦٢.

<<  <   >  >>