للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)]

...

(فصل)

وقوله لامرأته: "أمرك بيدك" كناية ظاهرة تملك بها ثلاثا١، خلافا لأبي حنيفة٢، ومالك٣، والأوزاعي٤.

وقال الشافعي٥: إن نوى ثلاثا فلها أن تطلق ثلاثا، وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثا.

وعن ابن عباس٦، وطاووس٧: لا يقع شيء.

وقوله لها: "اختاري نفسك" كناية خفية، ليس لها أن تطلق بها، ولا بـ"طلقي نفسك" أكثر من واحدة ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم٨ يحد لها حدا، أو يفسخ٩ ما جعل لها، أو يطأ، إلا في قوله "اختاري نفسك"


١ هذا المذهب، وعنه رواية: ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينو أكثر.
وانظر الهداية: ٢/٨، الإنصاف: ٨/٤٩١، ٤٩٢، هداية الراغب: ٤٨٣.
٢ تحفة الفقهاء: ٢/١٨٧، تبيين الحقائق: ٢/٢٢٢.
٣ القوانين الفقهية: ١٥٥.
٤ الإشراف: ٤/١٨١.
٥ المهذب: ٢/٨٢.
٦ وروي عنه أنه قال: القضاء ما قضت.
وانظر القولين عنه رضي الله عنه في: مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٨٦-٨٧، الإشراف: ٤/١٨٢.
٧ الإشراف: ٤/١٨١.
٨ "ما" أسقطت من (ب) .
٩ في (ب) "ويفسخ".

<<  <   >  >>