للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا١.

وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك٢، وفاقا للشافعي٣.

وقال الحنفية٤: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال: "اختاري".

ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية٥.

وقال أبو حنيفة٦: هي واحدة بائنة.

ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح٧.

ولا يقع طلاق بقولها "اخترت بنية" الطلاق، حتى تقول: "نفسي، أو أبوي أو الأزواج"٨.

وكذا لا يقع بقولها: "أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو "طلقتك"، أو "أنا طاق"، بل صفة طلاقها: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"٩.

ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/١٠ ممن جعل له إلا ببينة تشهد


١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٣٣.
٢ المصدر السابق: ٣/١٣٤.
٣ المهذب: ٢/٨٠.
٤ بدائع الصنائع: ٣/١١٣.
٥ المغني: ١٠/٣٩٠.
٦ الهداية للمرغيناني: ١٠/٢٤٣.
٧ غاية المنتهى: ٣/١١٨.
٨ كشاف القناع: ٥/٢٩٠-٢٩١.
٩ الفروع: ٥/٣٩٤، الإنصاف: ٨/٤٩٧.
١٠ نهاية لـ (٥٢) من (أ) .

<<  <   >  >>