للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه كان رجع قبله.

قال المنقح: "وهو أظهر".

وإن قال لزوجته: "وهبتك" ونحوه، "لأهلك" أو "لنفسك" فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو.

وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة.

وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.


١ شرح المنتهى: ٣/١٣٤-١٣٥.
٢ هو المرداوي، وانظر قوله في كتابه: التنقيح المشبع: ٣١٧.
٣ هذا المذهب وعن أحمد رواية: إن قبلوها: فثلاث، وإن ردوها: فواحدة أي: رجعية وعنه رواية أخرى: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.
وانظر المبدع: ٧/٢٩٠، الإنصاف: ٨/٤٩٧.
٤ الاختيار: ٣/١٣٣، مجمع الأنهر: ١/٤٠٤.
٥ روضة الطالبين: ٨/٢٦، مغني المحتاج: ٣/٢٨٢.
٦ الشرح الصغير: ٢/٥٦٢، أسهل المدارك: ٢/١٤٣
٧ الشرح الكبير: ٤/٤٤٠.

<<  <   >  >>