للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه قال مالك١ والشافعي٢.

ولنا رواية٣: لا يقع إلا واحدة.

وبه٤ قال الثوري٥ والأوزاعي٦ والحنفية٧.

ومن معه زوجات وثم نية، أو سبب يقتضي/٨ تعميما أو تخصيصا عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة٩.

وقال في الفروع١٠: "واختار شيخنا١١ فيمن حلف بطلاق أو عتق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر، كحلفه بالله ليوقعنه، وذكر أن "الطلاق يلزمني" ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء" انتهى.

وقال القاضي محب الدين من متأخري الحنفية١٢ في منظومته١٣:


١ التفريع: ٢/٧٤، الشرح الصغير: ٢/٥٥٩.
٢ المهذب: ٢/٨١، مغني المحتاج: ٣/٢٨٠-٢٨١.
٣ المبدع: ٧/٢٩٢.
٤ في (أ) ، (ب) : "وبها".
٥ قولهما في: الشرح الكبير: ٤/٤٤٤.
٦ قولهما في: الشرح الكبير: ٤/٤٤٤.
٧ تبيين الحقائق: ٢/١٩٧، الفتاوى الهندية: ١/٣٥٤٣.
٨ نهاية لـ (٣١) من الأصل.
٩ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٣٦.
١٠ الفروع: ٥/٤٢٥-٤٢٦.
١١ الاختيارات الفقهية: ٤٥١.
١٢ محمد بن أبي بكر بن داود بن عبد الرحمن العلواني الحموي، أبو الفضل، من كبار متأخري فقهاء الحنفية، من مصنفاته: (عمدة الحكام) منظومة في الفقه، مات بدمشق سنة (١٠١٦هـ) .
ترجمته في: خلاصة الأثر: ٣/٣٢٢، الأعلام: ٦/٥٩، معجم المؤلفين: ٨/١٧٨.
١٣ انظر حاشية ابن عابدين: ٣/٢٦٨.

<<  <   >  >>