للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة]

...

فصل ((تحريم الحلال))

من حرم حلالا سوى زوجته من طعام، أو أمة، أو لباس أو غيره كقوله: "ما أحل الله علي حرام غير زوجتي" أو لم تكن له زوجة، أو قال: "كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب علي كالميتة والدم أو لحم الخنزير"، أو علق تحريم الحلال – غير الزوجة- بشرط كقوله: "إن أكلته١ فهو علي حرام" لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله نصا٢.

خلافا للشافعي٣ ٤، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ٥ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ٦ إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ٧.

وسبب نزولها أنه عليه السلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه٨.


١ في (أ) : "كلمته".
٢ الهداية: ٢/١١٨، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٦.
٣ في (أ) ، (ب) : "الشافعية".
٤ الإشراف: ١/٤١٧، التنبيه: ١٩٤.
٥ نهاية لـ (٩) من (أ) .
٦ من الآية رقم (١) من سورة التحريم.
٧ من الآية رقم (٢) من سورة التحريم.
٨ ورد من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامه: ٤/١٥٨، ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: ٢/١١٠٠ رقم (٢٠) (١٤٧٤) .

<<  <   >  >>