للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجعل الله تعالى ذلك يمينا، واليمين على الشيء لا يحرمه١.

زمن حرم زوجته بأن قال: "أنت علي حرام"، ولمك يقل إن شاء الله فهو ظهار٢ وإن نوى يمينا أو طلاقا، وتجزئه٣ كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال٤.

وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه٥: "كل حل علي حرام، معناه: والله لا أفعل فعلا حلالا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قل٦، لا٧ إن نوى غير ذلك، والقياس أنه يحنث/٨ كما فرغ من يمينه٩؛ لأنه١٠ باشر فعلا حلالا كفتح العينين والتنفس ونحوهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه١١ امرأته بلا نية الطلاق، ولو كان له أربع نسوة


١ زاد المسير: ٨/٣٠٤، المغني: ١٣/٤٦٦، الشرح الكبير: ٦/٨٦.
٢ في (أ) "ظاهر".
٣ في (ب) "تجزئه".
٤ المغني: ١٠/٣٩٦-٣٩٧، إعلام الموقعين: ٣/٧٢، الفروع: ٥/٣٩٠، المبدع: ٧/٢٨٢، الإنصاف: ٨/٤٨٦-٤٨٧.
وسيذكر المصنف المسألة فيما بعد مفصلة، انظر ص٢٢٥ من هذا الكتاب.
٥ تبيين الحقائق: ٣/١١٥، البحر الرائق: ٤/٣١٨-٣١٩.
٦ في (ب) "قال".
٧ في (أ) ، (ب) : "إلا"
٨ نهاية لـ (١٠) من (ب) .
٩ كذا في تبيين الحقائق. الصفحة السابقة، وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٧.
١٠ في (ب) : "لا".
١١ "منه" أسقطت من (أ) ، (ب) .

<<  <   >  >>