للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقع على كل واحدة منهن تطليقة؛ لأن قوله: "حلال الله علي حرام" بمنزلة قوله "امرأتي طالق"ثم في قوله: "حلال الله" وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نية كان الواقع به بائنا". انتهى١ ملخصا.

ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله تعالى، أو بريء من الله تعالى، أو من٢ الإسلام، أو من القرآن، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفر بالله تعالى، أو لا يراه الله تعالى في موضع كذا، أو يستحل٣ الزنا، أو الخمر، أو لحم الخنزير، أو ترك الصلاة ونحوها، منجزا كليفعلن٤ كذا، أو معلقا كإن فعل كذا، أو إن لم يفعله فقد فعل محرما٥، لحديث ثابت٦ بن الضحاك٧ مرفوعا: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال" متفق عليه٨.


١ وانظر الهداية: ٢/٧٥، الاختيار: ٤/٥٣، مجمع الأنهر: ١/٥٤٧.
٢ من قوله "أومن ... " إلى "بالله تعالى" اسقط من (ب) .
٣ في (ب) "أو يستحيل".
٤ في (ب) "ليفعلن".
٥ الفنون: ١/٣٨٩، إعلام الموقعين: ٣/٥٦-٥٧، شرح المنتهى: ٣/٤٢٦.
٦ في النسخ الثلاث "سالم" والصواب ما أثبته.
٧ ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي صحابي من أهل بيعة الرضوان، كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد. مات سنة (٤٥هـ) . انظر ترجمته في: أسد الغابة: ١/٢٧١، الإصابة: ١/١٩٣، الأعلام: ٢/٩٨.
٨ رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب من حلف بملة سوى الإسلام: ٤/١٥٢، ومسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: ١/١٠٤ رقم (١٧٦) (١١٠) واللفظ له.

<<  <   >  >>