للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين١ الوجوب إلى حين التكفير٢.

وهو ثاني قولي الشافعي٣.

وقيل: الاعتبار بحالة الأداء٤.

وهو قول أبي حنيفة ٥، ومالك٦.

وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم٧.

وبه قال مالك٨؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري٩ في أحاديث كثيرة غير هذا١٠.


١ "حين" أسقطت من (ب) .
٢ الإنصاف: ٩/٢١٠.
٣ مصادر الشافعية السابقة.
٤ المصدر السابق.
٥ البدائع: ٥/٩٧.
٦ أسهل المدارك: ٢/٣٠.
٧ العدة: ٤١٢، شرح المنتهى: ٣/٤٢٨.
٨ المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده.
وانظر التفريع: ١/٣٨٧، القوانين الفقهية: ١١١، مواهب الجليل: ٣/٢٧٥.
٩ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:٤/١٧٤، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: ٣/١٢٧٣-١٢٧٤ رقم (١٦٥٢) .
١٠ صحيح مسلم: ٣/١٢٦٨-١٢٧٤، المغني: ١٣/٤٨٢.

<<  <   >  >>