للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وألية، ودماغ وقانصة١، وشحم٢، خلافا لمالك٣ في الجميع، ولبعض أصحاب الشافعي في الألية وشحم الظهر٤، ولأبي حنيفة في الكرش والكبد٥.

وكذا لا يحنث بأكل كارع٦، ولحم رأس٧، ولسان ونحوه٨، ومرق لحم على الصحيح٩ وهو الذي عليه العمل١٠، خلافا للشافعية في لحم الرأس واللسان١١.

ومن حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار١٢ وقد سمى الله تعالى


١ القانصة: مفرد قوانص، وهي للطير بمنزلة المعدة لغيرها.
وانظر: المطلع: ٣٨٩ معجم لغة الفقهاء: ٣٥٥.
٢ المغني:١٣ /٥٩٥،٥٩٨، غاية المنتهى:٣/٣٨٣ ٠
٣ الإشراف للقاضي عبد الوهاب:٢/٢٤١، مواهب الجليل: ٣/٢٩٥.
٤ انظر: حلية العلماء: ٧/٢٦٨، روضة الطالبين: ١١/٣٩.
٥ المبسوط: ٨/١٧٦، الهداية للمرغيناني: ٢/٨٠.
٦ المبدع: ٥/٢٩٥، منتهى الإرادات: ٢/٥٤٩.
٧ في أكل لحم الرأس وجهان: الأول: ما ذكره المصنف، والثاني: يحنث لأنه لحم.
وانظر: المغني: ١٣/٦٠٠، الإنصاف: ١١/٦٩-٧٠.
٨ فيه وجهان أيضا: أحدهما: لا يحنث كما ذكر المصنف، والثاني: يحنث.
وانظر: الشرح الكبير: ٦/١٠٩، تصحيح الفروع: ٦/٣٧٠.
٩ الهداية: ٢/٣٤، الفروع: ٦/٣٧٠.
١٠ الإنصاف: ١١/٧٠.
١١ يحنث – عند الشافعية – بأكل لحم الرأس واللسان والأكارع، وقيل: فيه وجهان: أصحهما – عند النووي – يحنث بأكل ذلك كله.
وانظر: الحلية: ٧/٢٦٧، الروضة: ١١/٤٠، المنهاج: ١٤٥.
١٢ الشرح الكبير: ٦/١٠٩، كشاف القناع: ٦/٢٥١.

<<  <   >  >>