للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما على الظهر شحما١ كقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ... } ٢ الآية. والاستثناء معيار العموم٣. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد٤.

وقال القاضي٥: "الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى وغيره.

وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب، فقال شيخنا٦ -يعني ابن حامد-٧: لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه٨ وهو قول أبي حنيفة٩، والشافعي١٠". انتهى.


١ زاد المسير: ٣/١٤٢-١٤٣، فتح القدير للشوكاني: ٢/١٧٤.
٢ من الآية (١٤٦) من سورة الأنعام.
٣ شرح منتهى الإرادات: ٤٣٨٣.
٤ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ٢٠٩، اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢، تحفة الفقهاء: ٢/٣٢٠.
٥ قوله في: المغني: ١٣/٦٠١، الإنصاف: ١١/٧١.
٦ القائل هو القاضي أبو يعلى. وانظر هذا في المغني والإنصاف الصفحات السابقة.
٧ هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، وفقيههم ومعلمهم، وهو أستاذ القاضي أبي يعلى له العديد من المصنفات منها: (الجامع في المذهب) و (شرح مختصر الخرقي) ، مات سنة (٤٠٣هـ) في طريق عودته من الحج.
ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١٧١، المنهج الأحمد: ٢/٩٨، شذرات الذهب: ٥/١٧.
٨ المغني: ١٣/٦٠١.
٩ المبسوط: ٨/١٧٦، المختار: ٤/٦٧.
١٠ المهذب: ٢/١٣٤.

<<  <   >  >>