للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل من لبن صيد أو آدمية حليبا كان أو رائبا حنث١لا إن أكل زبدا أو سمنا٢ أو كشكا٣ أو مصلا٤ أو جبنا أو أقطا ونحوه مما يعمل من اللبن٥. ولا يأكل زبدا أو لا يأكل٦ سمنا فأكل الآخر ولم يظهر فيه طعمه٧ أو لا يأكلهما فأكل لبنا لم يحنث٨، خلافا لبعض أصحاب الشافعي٩.

ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد١٠ وبيض ذلك١١ خلافا لأبي الخطاب١٢.


١ المغني: ١٣/٥٩٠، المبدع: ٩/٢٩٧.
٢ "أو سمنا ... " إلى قوله: "زبدا" اسقط من (أ) .
٣ الكشك: طعام يصنع من القمح واللبن.
وانظر المطلع: ٣٨٩، معجم لغة الفقهاء: ٣٨١.
٤ المصل: عصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. انظر: المصباح المنير ٥٧٤.
٥ انظر الهداية: ٢/٣٤، الكافي: ٤/٤٠٠، الإنصاف: ١١/٧٢.
٦ في (أ) "أو يأكل".
٧ الفروع: ٦/٣٨٣، المبدع: ٩/٢٩٧، شرح المنتهى: ٣/٤٣٨-٤٣٩.
٨ هذا المذهب، وقال في المغني: ١٣/٥٩٠-٥٩١: "إن أكل لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث وإن كان الزبد فيه ظاهرا حنث".
وانظر: الإنصاف: ١١/٧٢-٧٣، كشاف القناع: ٦/٢٥١.
٩ حلية العلماء: ٧/٢٧١، الروضة: ١١/٤١.
١٠ انظر المغني: ١٣/٦٠٦-٦٠٧، المبدع: ٩/٣٠٨-٣٠٩، الإنصاف: ١١/٩٢، شرح المنتهى: ٣/٤٣٩.
١١ المصادر السابقة.
١٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٣٤.

<<  <   >  >>