للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي١: لا يحنث إلا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام/٢.

وقال أبو حنيفة٣: لا يحنث بأكل رؤوس الإبل.

وقال صاحباه٤: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم٥.

وإن حلف لا يأكل فاكهة/٦ حنث بأكل بطيخ وكل ثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وسفرجل وتوت وتين وموز وأترج وجميز٧، ولو كان يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت/٨ وزبيب ومشمش وإجاص٩ ونحوها لأن يبسها لا يخرجها عن كونها فاكهة١٠.

وبهذا قال الشافعي١١، وأبو يوسف، ومحمد١٢.


١ الأم: ٧/٤٠٤.
٢ نهاية لـ (٢٦) من (أ) .
٣ بدائع الصنائع: ٣/٥٩.
٤ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ٢٠٩، اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢٦.
٥ في (ب) زيادة: "وهو قول للشافعي".
وانظر: هذا القول في الروضة: ١١/٣٧، مغني المحتاج: ٤/٣٣٥.
٦ نهاية لـ (١٧) من الأصل.
٧ الجميز: نوع من الشجر يشبه ثمره ثمرة التين. المعجم الوسيط: ١/١٣٤.
٨ نهاية لـ (٢٨) من (ب) .
٩ الإجاص: شجر من الفصيلة الوردية حلو لذيذ، ويطلق في الشام على الكمثرى وشجرها، وكان يطلق في مصر على البرقوق وشجره، وانظر المعجم الوسيط: ١/٧.
١٠ انظر المغني: ١٣/٥٩١-٥٩٢، المحرر: ٢/٧٨-٧٩، المبدع: ٩/٢٩٧-٢٩٨، غاية المنتهى: ٣/٣٨٣-٣٨٤.
١١ التنبيه: ١٩٧، نهاية المحتاج: ٨/٢٠١-٢٠٢.
١٢ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ٢١٠، مجمع الأنهر: ١/٥٦١-٥٦٢.

<<  <   >  >>