للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك١.

ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت٢، ويقال له٣ في العتق: التدبير٤.


١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٧٢.
٢ كشاف القناع: ٥/٣٥٨.
٣ "له" أسقطت من (ب) .
٤ التدبير: مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا: إذا علق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده والممات دبر الحياة.
وانظر: المطلع: ٣١٥، لسان العرب: ٤/٢٧٣ (دبر) م الدر النقي: ٣/٨٢٣.

<<  <   >  >>