للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها.

ولنا١ وللمالكية٢ ما تقدم من الأدلة.

جواز التعريض

وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه٣.

وقيل لا يجوز٤، اختاره الشيخ٥، لأنه تدليس كتدليس البيع٦.


١ المغني: ١٣/٥٤٣، شرح المنتهى: ٣/٤٣٠.
٢ تبيين المسالك:٢/١٨٩.
٣ هذا الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر.
المبدع: ٩/٢٨٢، الإنصاف: ٩/١٢٠، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٠.
٤ المصادر السابقة.
٥ اختيارات ابن تيمية: ٥٦٣.
٦ الفروع: ٦/٣٥٣، الإنصاف: ٩/١٢١.

<<  <   >  >>