للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قال لها: والله لا تركت هذا الصبي ونحوه يخرج، فأفلت فخرج، أو قامت١ تصلي، أو لحاجة فخرج، فإن نوى أن لا يخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه يخرج فلا حنث، والسبب كالنية فيهما، وإن عدمت النية والسبب فلا حنث أيضا٢.


١ في (ب) : "أو أقامت".
٢ الفروع: ٦/٣٦٠، قواعد ابن رجب: ٢٧٩، شرح المنتهى: ٣/٤٣٢.

<<  <   >  >>