للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يتناوله الاسم١.

ويقدم شرعي فعرفي فلغوي٢.

فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/٣ انصرف إلى مسماه بلا خلاف٤.

فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك٥.

فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث٦.

وبه قال الشافعي٧.


١ هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين.
وانظر الكافي: ٤/٣٩٥، المحرر: ٢/٧٥، الإنصاف: ١١/٦٠.
٢ على الصحيح من المذهب.
وانظر الإنصاف: ١١/٦١، دليل الطالب: ٣٢٩.
٣ نهاية لـ (٢٣) من (أ) .
٤ المغني: ١٣/٦٠٣، المبدع: ٩/٢٨٩.
٥ المقنع: ٣/٥٧٦.
٦ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه.
وانظر الهداية: ٢/٣٦، الإنصاف: ١١/٦١، منار السبيل: ٢/٣٩٢.
٧ الحلية: ٧/٢٨٨، مغني المحتاج: ٤/٣٥٠.

<<  <   >  >>