للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و"ليقضينه حقه غدا" فأبرأه اليوم، أو أخذ عنه عوضا، أو منع من قضائه كرها، أو مات رب الحق فقضاه لورثته لم يحنث على الصحيح١.

و"ليقضينه/٢حقه عند رأس الهلال، أو مع أو إلى رأسه، أو استهلاله، أو عند أو مع رأس الشهر" فمحله عند غروب الشمس من آخر الشهر، ويحنث بعده، ولا يضر تأخر فراغ٣ كيله أو وزنه أو عده، أو ذرعه لكثرته٤.

قال في شرح المنهاج٥: "وكذا ابتداء –حينئذ- بأسباب القضاء ومقدماته كحمل الميزان"، أي: لا يحنث.

وإن حلف: "لا أخذت حقك مني" فأكره على دفعه، أو أخذه حاكم/٦ فدفعه إلى غريمه فأخذه حنث على الصحيح٧ كحلفه: "لا تأخذ حقك الذي علي"، لا إن أكره قابض، ولا إن وضعه بين يديه أو في حجره، إلا إن كانت يمينه: "لا أعطيكه"، لبراءته٨ بمثل هذا من ثمن، ومثمن، وأجرة،


١ هذا المذهب، وقيل: يحنث في ذلك كله.
وانظر المغني: ١٣/٥٧٧، المبدع: ٩/٣٢١، ٣٢٢، الإنصاف: ١١/١١٠،١١١، غاية المنتهى: ٣/٣٩٠.
٢ نهاية لـ (٣٣) من (ب) .
٣ "فراغ" أسقطت من (ب) .
٤ الشرح الكبير: ٦/١٣٣، الإقناع: ٤/٣٥٥.
٥ شرح المنهاج: ٩٧/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: ٤/٣٨٤، مغني المحتاج: ٤/٣٤٥.
٦ نهاية لـ (٣١) من (أ) .
٧ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٤٧.
٨ بعد هذا زيادة في (ب) ، "قال في الإقناع: ٤/٣٥٦: إذا دفع ما عليه من الدين لربه ولم ينوه من الدين فمتبرع والدين باق عليه"

<<  <   >  >>