للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفعل وكيل الحالف كفعله هو١، فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث وإلا فلا٢.

ولو حلف "لا يبيع زيدا" فباع ممن يعلم أنه يشتريه له حنث٣.

ولو توكل من حلف "لا يبيع" مثلا في بيع لم يحنث، أضافه لموكله أو لا، إلا أن تكون نيته، أو سبب اليمين الامتناع من فعل ذلك لنفسه وغيره فيحنث بذلك٤.٥

وإن كان الحق عينا فوهبت للحالف، وقبل الهبة حنث بفراقه لتركه الوفاء باختياره، لا إن قبضها حالف لربها قبل الهبة ثم وهبه إياها٦.

وإن كان حلف: "لا أفارقك ولك في قبلي حق" فأبريء، أو وهب له لم يحنث مطلقا٧.

وقدر الفراق: ما عد عرفا فراقا٨.

وإن حلف: "لا يكفل/٩ مالا" فكفل بدنا وشرط البراءة من المال إن عجز عن إحضاره لم يحنث١٠، فإن لم يشترط البراءة حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن


١ الفروع: ٦/٣٩٣، غاية المنتهى: ٣/٣٩١.
٢ الشرح الكبير: ٦/١٣٥.
٣ الإنصاف: ١١/٩٠.
٤ في (أ) ، (ب) زيادة "ولا فارقتك حتى أوفيك حقك، فأبريء منه، أو أكره على فراقه لم يحنث" وانظر في هذا: منتهى الإرادات: ٢/٥٦٠-٥٦١.
٥ المغني: ١٣/٤٩٥، الفروع: ٦/٣٩٣، شرح المنتهى: ٦/٤٤٨.
٦ الإنصاف: ١١/١١٦، كشاف القناع: ٦/٢٦٧-٢٦٨.
٧ الإنصاف الصفحة السابقة، الإقناع: ٤/٣٥٦.
٨ المقنع: ٣/٥٩٣.
٩ نهاية لـ (٣٤) من (ب) .
١٠ المغني: ١٣/٦١٨، الفروع: ٦/٣٩٤، الإنصاف: ١١/٩٠.

<<  <   >  >>