للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقل يغتاله كما يغتاله الخمر وهو شعبة من/١ الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه، ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين: "إنما الطلاق عن وطر" ذكره البخاري في صحيحه٢، أي: عن غرض صحيح٣ من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، وإجابة الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الألفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها". انتهى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين٤.

قلت: تلخص مما ذكر أن ابتداء الغضب قبل الإغلاق لا يمنع وقوع الطلاق قولا واحدا؛ لأن وجود الشيء اليسير كلا وجود، وأن شدته تمنع الوقوع ولو لم تزل العقل عند قوم، وأنه في هذه الحالة من لغو اليمين عند آخرين، والمفتى به: إن٥ أغمي على المطلق أو أغشي عليه من الغضب لم يقع، وإلا وقع٦ والله تعالى أعلم.


١ نهاية لـ (٣٥) من (أ) .
٢ صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: ٣/٢٧٢.
٣ "صحيح" أسقطت من (أ) ، (ب) .
٤ إعلام الموقعين: ٣/٥٢-٥٣.
٥ في (أ) ، (ب) : "أنه إن".
٦ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٠، كشاف القناع: ٥/٢٦٥.

<<  <   >  >>