للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطء فيه ولم يتضح حملها فهو بدعة محرم، ويقع نصا١.

وقال في الفروع٢: "ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه" انتهى.

وقال في الإنصاف٣: "واختار تقي الدين٤ وتلميذه ابن القيم٥ عدم الوقوع" انتهى بمعناه.

ومنع ابن عقيل في الواضح٦: وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.

واختار عدم الوقوع الشيخ تقي الدين، قال في البغدادية الصغرى٧: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر "مره فليراجعها" ٨، لما٩ قال له١٠: إن ابني طلق امرأته حائضا، مما تنازع العلماء في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه طائفة من العلماء: أن١١ الطلاق قد لزمه، وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع


١ الإنصاف: ٨/٤٤٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٥.
٢ الفروع: ٥/٣٧٢.
٣ الإنصاف: ٨/٤٤٨.
٤ اختيارات ابن تيمية: ٤٣٨.
٥ زاد المعاد: ٥/٢٢١.
٦ نقله عنه في الفروع: ٥/٣٧٢.
٧ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٣/٢١-٢٢.
٨ من حديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته، رواه البخاري كتاب الطلاق: ٣/٢٦٨، ومسلم كتاب الطلاق: ٢/١٠٩٣ رقم (١) (١٤٧١) .
٩ في (أ) ، (ب) : "أي: لما".
١٠ في (ب) "قاله".
١١ "أن" أسقطت من (ب) .

<<  <   >  >>