للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في بعض الأحوال إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة" وأطال١.

وتسن٢ رجعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها٣ ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله٤، ولا تجب في ظاهر المذهب٥.

وهو قول الشافعي٦، والأوزاعي٧، والثوري٨ وابن أبي ليلى٩ والحنفية١٠.

وحكى ابن أبي موسى١١ عن أحمد١٢: أن الرجعة تجب. واختارها١٣.


١ في (ب) : "وأطال رحمه الله تعالى".
٢ في (ب) زيادة "وعلى المعمول به فتسن".
٣ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابقة تخريجه ص: ١٣٤.
٤ المغني: ١٠/٣٢٨.
٥ الإنصاف: ٨/٤٥٠.
٦ روضة الطالبين: ٨/٥، مغني المحتاج: ٣/٣٠٩.
٧ كذا ورد قو ل الأوزاعي في المغني: ١٠/٣٢٨، ونقل ابن المنذر في الإشراف: ٤/٣٠٧، عنه أنه قال: كان الرجل يؤمر بذلك أي الرجعة.
٨ المغني: ١٠/٣٢٨.
٩ المغني الصفحة السابقة.
١٠ الأصح عندهم وجوب مراجعتها.
وانظر: الاختيار: ٣/١٢٣، مجمع الأنهر: ١/٣٨٣.
١١ هو: محمد بن أحمد ابن أبي موسى، أبو علي الهاشمي الحنبلي، إليه انتهت رئاسة المذهب في زمنه، من مصنفاته (الإرشاد) و (شرح مختصر الخرقي) ، مات سنة (٤٢٨هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١٨٢، المنهج الأحمد: ٢/١١٤، شذرات الذهب: ٥/١٣٨.
١٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٥، المغني: ١٠/٣٢٨.
١٣ انظر المصدرين السابقين: والإنصاف: ٨/٤٥٠.

<<  <   >  >>