للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعتوه" ١ قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس٢: "ليس لمكره ولا لمضطهد٣ طلاق".

وأخذوا٤ هم والحنابلة٥ بحديث علي وابن عباس: "صلاة/٦ الوسطى صلاة العصر" ٧، وقد ثبت عن علي وابن عباس: أنها صلاة الصبح٨.

وأخذ الأئمة الأربعة٩ وغيرهم١٠ بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل١١،


١ سبق تخريجه ص: ١٧٤.
٢ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٧رقم (١١٤٠٨) وابن أبي شيبة: ٤/٨٢ رقم (٨٠٢٧) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧/٣٥٨.
٣ في (ب) "مضطهد".
٤ الدر المنتقى: ١/٧٠.
٥ المقنع: ١/١٠٦.
٦ نهاية لـ (٤٢) من (أ) .
٧ أما حديث علي رضي الله عنه، فرواه البخاري، كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين: ٤/١١٤، ومسلم كتاب المساجد: ١/٤٣٧ رقم (٢٠٥) (٦٢٧) .
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه أحمد في المسند: ١/٣٠١ والطبراني: في المعجم الأوسط: ٣/١٤ رقم (٢٠١٦) وفي الكبير: ١١/٣٢٩ رقم (١١٩٠٥٩ والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين: ٢/١٥٩ رقم (٨٨١) وقال في مجمع الزوائد ١/٣٠٩: "رجاله موثوقون".
٨ قولهما أنها الصبح في: معرفة السنن والآثار: ٢/٣٠٥، المنتقى للباجي: ١/٢٤٧.
٩ الدر المنتقى: ١/٣٧٧، مقدمات ابن رشد: ١/٤٩٠، الأم: ٥/٢٦، المغني: ٩/٥٢٠، ٥٢١، الإفصاح: ٢/١٨٠، زاد المعاد: ٥/٥٦٤.
١٠ الإشراف: ٤/١١٣، بداية المجتهد: ٢/٣٨.
١١ وقد رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لبن الفحل: ٤/٢٤٤، ومسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: ٢/١٠٦٩ رقم (١٤٤٥) .

<<  <   >  >>