للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل قوله: أن مستنده في إقراره بذلك، ممن يجهله مثله١.

وإن أخرج زوجته من دارها وقال: "هذا طلاقك" طلقت وكان صريحا نصا، فلو فسره بمحتمل كأن نوى: أن هذا سبب طلاقك قبل حكما لعدم ما يمنع/٢ منه لاحتماله٣.


١ الفروع: ٥/٣٩٢، منتهى الإرادات: ٢/٢٥٦.
٢ نهاية لـ (٤٧) من (أ) .
٣ انظر شرح المنتهى: ٣/١٢٩، كشاف القناع: ٥/٢٨٠.

<<  <   >  >>