للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشارح١: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب٢: قد خرجها القاضي الشريف٣ في (الإرشاد) على روايتين٤:

إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري٥.

والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة٦، ومالك٧، ومنصوص الشافعي٨" انتهى.

وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع٩،


١ الشرح الكبير: ٤/٤٢٤.
٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧.
٣ سبقت ترجمته ص١٨٨.
٤ الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية.
وانظر المغني: ١٠/٥٠٣، ٥٠٤، الإنصاف: ٨/٤٧٣، الروض المربع: ٣/١٥٠.
٥ أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤١٣، الإشراف: ٤/١٧٤.
٦ تحفة الفقهاء: ١/١٨٦، بدائع الصنائع: ٣/١٠٩.
٧ الشرح الصغير: ٢/٥٦٩.
٨ المهذب: ٢/٨٣ن مغني المحتاج: ٣/٢٨٤.
٩ الإنصاف: ٨/٤٧٤-١٧٥.

<<  <   >  >>