٢ نهاية لـ (٢٩) من الأصل. ٣ هذا المذهب، وانظر المبدع: ٧/٢٧٨، ٢٧٩، الإنصاف: ٨/٤٨٣. ٤ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٩٢، السنن الكبرى: ٧/٣٣٥، شرح المنتهى: ٣/١٣١. ٥ الشرح الكبير: ٤/٤٣٠. ٦ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧. ٧ انظر الحاشية التالية. ٨ في (أ) ، (ب) زيادة: "وحديث ركانة المذكور، هو: ما روى أبو داود بإسناده أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليهم وسلم بذلك، وقال/٥٠/ب/: "والله ما أردت إلا واحدة" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: "والله ما أردت إلا واحدة"، فردها/٤٩/أ/ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان". انظر الحديث بهذا اللفظ في: سنن أبي داود، كتاب الطلاق: ٢/٦٥٥ رقم (٢٢٠٦) ، ومسند الشافعي: ٢/٣٨ رقم (١١٨) ، والحاكم، كتاب الطلاق: ٢/١٩٩-٢٠٠، وصححه، والدارقطني، كتاب الطلاق: ٤/٣٣ رقم (٨٩) ، والبيهقي، كتاب الخلع والطلاق: ٧/٣٤٢، وضعفه الألباني في الإرواء: ٧/١٤٢.