للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قال: "أنت طالق طلقة في ثنتين" ونوى طلقة معهما: فثلاث، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه أو: لا فثنتان، وإن لم شيئا وقع من حاسب ثنتان ومن غيره طلقة١.

وقال الشافعي٢: إن أطلق لم يقع إلا واحدة.

وقال أبو حنيفة٣: لا يقع إلا واحدة سواء قصد به الحساب أو لم يقصد؛ لأن الضرب إنما يصح فيما له مساحة، فأما ما لا مساحة له فلا حقيقة فيه للحساب، قاله في الشرح٤.


١ المغني: ١٠/٥٣٩-٥٤٠، كشاف القناع: ٥/٢٩٨.
٢ المهذب: ٢/٨٤.
٣ تبيين الحقائق: ٢/٢٠٢.
٤ الشرح الكبير: ٤/٤٤٦.

<<  <   >  >>