للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة١:

رجل قال لامرأته –وهي في ماء جار-: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجي فأنت طالق، لا تطلق خرجت أم لم تخرج؛ لأنع جرى وانفصل. نقله الرافعي٢ في فروع الطلاق. انتهى من طبقات ابن السبكي٣ الكبرى٤.

وهذا مذهب الحنفية٥ مطلقا٦.

وقيد الحنابلة: قال في الإقناع وشرحه ما لفظه٧: "وإن حلف وهو في ماء: "لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه" فإن كان الماء جاريا لم يحنث أقام


١ هذا العنوان ليس في الأصل وهو مثبت في (أ) ، (ب) .
٢ هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، أبو القاسم الرافعي، الشافعي، عمدة المحققين في فقه الإمام الشافعي، وأبرز من دونه، من مصنفاته: (المحرر) ، (فتح العزيز) مات سنة (٦٢٣هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: ٨/٢٨١، شذرات الذهب: ٧/١٨٩، الأعلام: ٤/٥٥.
٣ هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الشافعي، المؤرخ. من مصنفاته: (طبقات الشافعية الكبرى) ، (جمع الجوامع) مات بدمشق سنة (٧٧١هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٣/١٠٤، شذرات الذهب: ٨/٣٧٨، الأعلام: ٤/١٨٤.
٤ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ٨/٣٦٨، وانظر: التنبيه: ١٨٠.
٥ انظر: الدر المنتقى: ١/٤١٧.
٦ في (أ) ، (ب) زيادة: "أي: إذا قال لزوجته –وهي في ماء جار-: أنت طالق إن خرجت من هذا الماء، وإن لم تخرجي فأنت طالق" وانظر المصدر السابق.
٧ الإقناع: ٤/٥١، كشاف القناع: ٥/٣٧٠.

<<  <   >  >>