٢ في (أ) ، (ب) زيادة: "أي: وهو التعليل، طلقت في الحال إن كان وجد، فلا تطلق إذا لم تكن قامت قبل ذلك؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها، ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: "زنت زوجتك" فقال: "هي طالق"، ثم تبين أنها لم تزن، أنها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى، ذكره في الإقناع، وصرح أصحاب مالك فيمن دفن مالا ونسي مكانه فبحث عنه فلم يجده، فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته، ثم وجده: لم يحنث، قالوا لأن قصده ونيته إن كان المال قد ذهب، فأنت الذي أخذتيه، وهذا محض الفقه، ونظير هذا ما لو دعي إلى طعام فظنه حراما، فحلف أن لا يطعمه ثم ظهر أنه حلال، فإنه لا يحنث بأكله لأن الشرط مقدر أي: إن كان حراما ونظائره كثيرة". وانظر الإقناع: ٤/٣٢، مواهب الجليل: ٣/٣١١، قواعد ابن رجب: ٣٢٣، المبدع: ٩/٢٨١. ٣ منتهى الإرادات: ٢/٢٨٤، هداية الراغب: ٤٨٧. ٤ هذا المذهب، وقيل: يعتق عشرة، وقيل: غير ذلك. وانظر: المقنع: ٣/١٩٦-١٩٧، الهداية لأبي الخطاب: ٢/٢٤، الإنصاف: ٩/٨٦-٨٧.