للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد الدخول بانت منه –أيضا- عند أبي حنيفة، ومالك.

وعند الشافعي، وأحمد: تتوقف البينونة على انقضاء العدة، وحيث بانت منه لم تحل إلا بنكاح جديد.

وإن وطئها في الردة فلها عليه مهر المثل لأنه وطء أجنبية، إلا أن يتوب قبل انقضاء العدة فلا مهر لهذا الوطء على قول من يقول إن الفرقة تقف على انقضاء العدة، وهذه المسألة من المهمات خصوصا عند الحنفية، إذ المكفرات عندهم كثيرة جدا، وغالب الأنكحة على مذهبهم نسأل الله تعالى العصمة في الأقوال والأفعال، والتوفيق لما يحبه من جميل الخصال. آمين، والله تعالى أعلم.


١ تبيين الحقائق: ٢/١٧٨.
٢ الشرح الصغير: ٢/٤٢٢.
٣ الأم: ٥/٥٢.
٤ هذا المذهب، وعنه رواية: تتعجل الفرقة. وانظر: الإنصاف: ٨/٢١٦.
٥ في (أ) ، (ب) : "زمن الردة".
٦ المغني: ١٠/٤٠، الشرح الصغير: ٤/٢٧٤.
٧ انظر: مجمع الأنهر: ١/٣٦٩،الفتاوى الهندية: ٢/٢٥٣.

<<  <   >  >>