للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الإمام أحمد١ رضي الله عنه وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده في قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} ٢: "الرجل يحلف أن لا يصل قرابته٣/ وقد جعل الله له مخرجا في التكفير، فأمره أن لا يعتل بالله وليكفر وليبر"٤.

ويستحب لمن دعي إلى الحلف عند حاكم، وقيل: مطلقا افتداء يمينه، وإن حلف فلا بأس٥، وفاقا للحنفية٦، لما روى محمد بن كعب القرظي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر وفي يده عصا: "يا أيها الناس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا"٧.

وروى الشعبي قال٨: "إن عمر وأبيا رضي الله عنهما احتكما إلى٩زيد رضي الله عنه في نخل ادعاه أبي رضي الله عنه فتوجهت اليمين على عمر رضي الله، فقال زيد رضي الله عنه: "اعف أمير المؤمنين" فقال عمر رضي الله عنه: "ولم يعف أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني،


١ الشرح الكبير: ٦/٨٤، المبدع: ٩/٢٧١.
٢ من الآية (٢٢٤) من سورة البقرة.
٣ نهاية لـ (٣) من (ب) .
٤ جامع البيان للطبري: ٢/٤١٢، السنن الكبرى كتاب الأيمان: ١٠/٣٣.
٥ المقنع: ٣/٥٦٨، الإنصاف: ١١/٢٩، مغني ذوي الأفهام: ١٥٩.
٦ الهداية للمرغيناني: ٣/١٦١، مجمع الأنهر: ٢/٢٥٤.
٧ ذكره في المغني: ١٣/٤٤٢، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: ١٦/٧٢٦ رقم (٤٦٥٣٥) (٤٦٥٣٦) (٤٦٥٣٧) .
(قال) : أسقط من (أ) ، (ب) .
(إلى) : كررت في (ب) .

<<  <   >  >>