للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأشياء، فقال: "عليه كفارة يمين" رواه١ أبو بكر٢.

ومن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف، أو أدخله الله النار، أو هو زان، أو عبد فلان حر، أو مال فلان صدقة، أو قطع الله يديه ورجليه، أو لعمره، أو لعمر أبيك ليفعلن، أو لا فعل، أو إن لم يفعل كذا، فلغو لأن هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة ولا كفارة٣ فيها٤.

ومن قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا، وفعله، لزمه ظهار، وطلاق، وعتاق، ونذر، ويمين بالله تعالى/٥ مع النية، كما لو حلف بكل على انفراده٦.


١ رواه البيهقي في كتاب الأيمان باب مت حلف بغير الله ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام أو بملة غير الإسلام أو بالأمانة: ١٠/٣٠،وقال: "هذا لا أصل له"، وعزاه لأبي بكر ابن قدامة في المغني: ١٣/٤٦٤.
٢ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم والفقه، متسع الرواية، مشهورا بالديانة، موصوفا بالأمانة، من مصنفاته (تفسير القرآن) ، (الشافي) ، (التنبيه) ، (زاد المسافر) ، (الخلاف مع الشافعي) ، مات سنة (٣٦٣هـ) .
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١١٩، المقصد الأرشد: ٢/١٢٦، المنهج الأحمد: ٢/٦٨.
٣ في (ب) "والكفارة"ز
٤ الهداية: ٢/١١٨، الإنصاف: ١١/٣٣، شرح المنتهى: ٣/٤٢٦.
٥ نهاية لـ (١١) من (ب) .
٦ اختيارات ابن تيمية: ٥٦٠، إعلام الموقعين: ٣/٧٨-٧٩، قواعد ابن رجب: ٢٣٢، المبدع: ٩/٢٧٦، الإنصاف: ١١/٣٦-٣٧.

<<  <   >  >>