للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال قوم١: فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر٢، وابن حزم٣ وغيرهما.

ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها٤، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله تعالى لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظم٥.


١ إعلام الموقعين: ٣/٧٩.
٢ هذه رواية عنه، والرواية الثانية: لا شيء فيها إلا الاستغفار، وروي عنه: أنه يلزم في الطلاق واحدة.
وانظر المنتقى: ٣/٢٥١، التاج والإكليل: ٣/٢٧٦، فتح العلي المالك: ١/١٩٧-١٩٨.
٣ الصحيح أنه لا كفارة فيها عنده وانظر المحلى: ٨/٣٢.
٤ في (أ) ، (ب) : "أو عليها أو مثلها".
٥ الإنصاف: ١١/٣٧، شرح المنتهى: ٣/٤٢٧.

<<  <   >  >>