للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

((الحلف بالنذر))

ومن قال: علي نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلت كذا وفعله، فعليه كفارة يمين١، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" ٢ صححه٣ الترمذي٤.

ومن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعب٥ والرعاية٦.


١ الكافي: ٤/٣٧٩، شرح المنتهى: ٣/٤٢٧.
٢ الحديث رواه مسلم كتاب النذر باب كفارة النذر: ٣/١٢٦٥ رقم (١٦٤٥) مرفوعا بلفظ "كفارة النذر كفارة اليمين" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
وأخرجه بلفظ المصنف ابن أبي شيبة كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب النذر إذا لم يسم له كفارة: ٣/٦٩ رقم (١٢١٨٣) والترمذي أبواب النذور والأيمان باب كفارة النذر إذا لم يسم: ٤/١٠٦ رقم (١٥٢٨) وقال: "حسن صحيح غريب" وابن ماجة كتاب الكفارات باب من نذر نذرا ولم يسمه: ٢/٦٨٧ رقم (٢١٢٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الأيمان والنذور: ٣/١٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان: ٤/٤٥، وضعف النووي إسناده في المجموع: ٨/٤٥٨.
٣ صحيح الترمذي: ٤/١٠٦.
٤ بعد هذا زيادة في (ب) "ومن حلف فقال: علي عتق رقبة فحنث فكفارة يمين. قاله في المنتهى".
وانظر منتهى الإرادات: ٢/٥٦٤.
٥ المستوعب: ٤/٥٤٣.
٦ وذكره في المبدع عن الرعاية: ٩/٢٧٧.

<<  <   >  >>