للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال عطاء١ والزهري٢ والشافعي٣ وغيرهم٤: فيها الكفارة؛ لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد.

وكذا لا تنعقد اليمين ممن حلف على ماض ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه٥.

وقال الشيخ٦: "وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك". قاله في الإقناع٧.

لكن تلخص من قول صاحب الإقناع هذا وما تقدم قبله بأسطر: أنه إن٨ حلف على الغير يظن أنه يطيعه فلم يطعه لا حنث، وإلا حنث، فلا كفارة في اليمين على غلبة الظن حكاه ابن عبد البر إجماعا٩، وقال الشارح١٠: "لا نعلم فيه خلافا".

وعند١١ الشافعية فيها قولان صرح بهما في شرح المنهاج١٢؛ لقوله تعالى:


١ فتح الباري: ١١/٥٥٧.
٢ حلية العلماء: ٨/٢٤٤.
٣ كفاية الأخيار: ٢/١٥٤، نهاية المحتاج: ٨/١٨٠.
٤ وهو رواية عن أحمد. وانظر المغني: ١٣/٤٤٨ شرح الزركشي: ٧/٧٢.
٥ منتهى الإرادات: ٢/٥٣٣.
٦ مجموع الفتاوى: ٣٣/٢٢٥-٢٣٣، الفروع: ٣/٥٦٦، الإنصاف: ١١/١٩.
٧ الإقناع: ٤/٣٣٤.
٨ "إن"أسقطت من (ب) .
٩ التمهيد: ٢/٢٦٧.
١٠ الشرح الكبير: ٦/٨٠.
١١ "وعند.... المنهاج" أسقط من (ب) .
١٢ شرح المنهاج: ٧١/ب، وانظر مغني المحتاج: ٤/٣٢٥.

<<  <   >  >>