للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا١، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.

((يمين المكره))

قال الشارح٢: "فإن حلف مكرها/٣ لم تنعقد يمينه.

وبه قال مالك٤ والشافعي٥.

وذكر أبو الخطاب٦/٧ فيها روايتين:

إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة٨؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى٩.


١ لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتاق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة: لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية.
وانظر مجموع الفتاوى: ٣٣/٢٠٨، الفروع: ٦/٣٨٩، شرح الزركشي: ٧/٦٨، الإنصاف: ١١/٢٤-٢٥.
٢ الشرح الكبير: ٦/٨١.
٣ نهاية لـ (١٣) من (أ) .
٤ القوانين الفقهية: ١٠٨.
٥ المهذب: ٢/١٢٨.
٦ الهداية: ٢/١١٩، والشرح الكبير الصفحة السابقة.
٧ نهاية لـ (١٤) من (ب) .
٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٢، الاختيار: ٤/٤٩١.
٩ انظر الشرح الكبير: ٦/٨٢.

<<  <   >  >>