للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- وتعجيل الأضحى،

٣- وتأخير الفطر،

٤- وَالْفِطْرُ-فِي اَلْفِطْرِ١ خَاصَّةً- قَبْلَ اَلصَّلَاةِ بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا.

٥- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا،

٦- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.

٧- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ٢.

١٨١- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ،

١٨٢- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ٣.

١٨٣- يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ،

١٨٤- وَفِي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام٤.


١ أي: في عيد الفطر.
٢ في "ب، ط": "أخرى".
٣ بيَّن الشيخ: أنه لا ينادى بـ "الصلاة جامعة" إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء؛ لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما لكون وقتهما معلوما، بخلاف الكسوف. "المختارات الجلية، ص: ٥٣".
٤ في "أ": "الإحرام".

<<  <   >  >>