للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣١٧-[اَلشَّرْطُ اَلرَّابِعُ] :

وَمِنْ شُرُوطِ اَلْبَيْعِ أَيْضًا: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ رِبًا١،

عَنْ عُبَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَقَدْ أربى" رواه مسلم٢.

٣١٨- فَلَا يُبَاعُ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ إِلَّا بِهَذَيْنِ اَلشَّرْطَيْنِ، وَلَا مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ إِلَّا كَذَلِكَ.

٣١٩- وَإِنْ بِيعَ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ مَوْزُونٌ بِمَوْزُونٍ مِنْ غَيْرِ جنسه: جاز٣ بشرط التقابض قبل التفرق.

٣٢٠- وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق.


١ ذكر الشيخ أن الربا ثلاثة أنواع: "ربا الفضل"، وهو المذكور في حديث عبادة، و"ربا النسيئة"، وهو بيع الأصناف الربوية بغير قبض، وأشد أنواع ربا النسيئة، بيع ما في الذمة إلى أجل. و"ربا القرض" وهو أن يشترط على من يقترض منه نفعا، فكل قرض جرَّ نفعا فهو ربا. "نور البصائر، ص: ٣٣".
٢ رواه مسلم "١٥٨٧".
٣ أي: جاز التفاضل في البيع.

<<  <   >  >>