للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٢١- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

٣٢٢- كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.

٣٢٣- وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، لِلْمُحْتَاجِ إِلَى اَلرُّطَبِ، وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ، بِخَرْصِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ٢.

[اَلشَّرْطُ اَلْخَامِسُ] :

٣٢٤- وَمِنَ اَلشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ اَلْعِقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا:

١- إِمَّا لِعَيْنِهِ، كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣.

٢- وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى


١ أخرجه البخاري "٤٠٣/٤"، ومسلم "١٥٤٢".
٢ أخرجه البخاري "٣٨٧/٤"، ومسلم "١٥٤١". والعرايا: جمع عرية، وهي بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه.
"المبدع ١٤٠/٤" وهي مستثناة من تحريم المزابنة، ولها صور كثيرة، ذكرها ابن حجر في الفتح "٣٩١/٤". والْخَرْصُ: هو الحزر والتخمين، فيقوم الخراص بتقدير ما على رءوس النخل من الرطب وما يئول إليه تمرًا.
٣ أخرجه البخاري "٤٢٤/٤"، ومسلم "١٥٨١" بلفظ: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... " الحديث.

<<  <   >  >>