للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَشْتَرِطَ اَلِانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ إِعْطَاءَهُ ١ عَنْ ذَلِكَ عِوَضًا، فَكُلُّ قَرْضٍ جرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.

دُ- وَمِنْ اَلتَّحَيُّلِ: بَيْعُ حُلِيِّ فِضَّةٍ مَعَهُ غَيْرُهُ بِفِضَّةٍ، أَوْ مُدّ عَجْوَةٍ ودرهم بدرهم٢.

٣٢٦- وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع اَلتَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ " قَالُوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة٣.


١ في "أ": إعطاؤه.
٢ قال الشيخ ابن بسام في "توضيح الأحكام ٣٠/٤": إن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهي ما يسميها الفقهاء: "مد عجوة ودرهم" وهو أقسام ثلاثة:
الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم.
الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الربوي، كبيع شاة ذات لبن بشاة غير ذات لبن، فالصحيح الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي.
الثالث: أن يكون كلاهما مقصودًا مثل: مد عجوة ودرهم بمثلهما، فهذا فيه نزاع مشهور، فأبو حنيفة يجوزه، وحرمه مالك والشافعي وأحمد. أهـ.
٣ أخرجه مالك "٢٢"، والشافعي في ترتيب المسند "٥٥١"، وأبو داود "٣٣٥٩"، والترمذي "١٢٢٥"، وقال: حسن صحيح، والنسائي "٢٦٨/٧"، وابن ماجه "٢٢٦٤"، والحاكم "٣٨/٢"، والبيهقي "٢٩٤/٥".

<<  <   >  >>