للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٢٧- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.

٣٢٨- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:

أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ٢.

بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر٣.


١ أخرجه مسلم "١٥٣٠".
٢ أخرجه أحمد "٨٣/٢، ١٣٩، ١٥٤"، والدارمي "٢٥٩/٢"، وأبو داود "٣٣٥٤"، والترمذي "١٢٤٢"، والنسائي "٢٨٢/٧"، وابن ماجة "٢٢٦٢"، والدارقطني "٨١"، والحاكم "٤٤/٢"، وصححه، والبيهقي "٢٨٤/٥".
٣ في "ب، ط": "لأنه من الغرر".

<<  <   >  >>