للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٩١- وعلى الإنسان:

أ- نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيًّا،

بِ- وَكَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيب١.

٥٩٢- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ اَلْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ" رَوَاهُ مُسْلِم٢.

٥٩٣- وَإِنْ طَلَبَ اَلتَّزَوُّجَ زَوَّجَهُ وُجُوبًا.

٥٩٤- وَعَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يُقِيتَ بَهَائِمه طَعَامًا وَشَرَابًا، وَلَا يُكَلِّفُهَا مَا يَضُرُّهَا،

وَفِي اَلْحَدِيثِ: "كَفَى بِالْمرِء إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" رَوَاهُ مُسْلِم٣.

٥٩٥- واَلْحَضَانَةُ: هِيَ حِفْظُ اَلطِّفْلِ عَمَّا يَضُرُّهُ، وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ.

٥٩٦- وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النفقة.

٥٩٧- ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى إن كان دون سبع.


١ إذا كان القريب من غير أصوله، ولا فروعه اشترط لوجوب النفقة عليه أن يكون المنفق وارثا للمُنْفَق عليه. "نور البصائر، ص: ٥٤".
٢ "١٦٦٢".
٣ "٩٩٦".

<<  <   >  >>