للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٩٨- فإذا بلغ سبعًا:

أ- فإن كان ذكرًا خير بين أبويه، فكان مع من اختار.

ب- وإن كانت أنثي فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.

٥٩٩- وَلَا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ ويصلحه١.


١ قال الشيخ في "المختارات الجلية ص ١١٤": ولم يتحرر لي في الحضانة- في تقديم بعض النساء على بعض-ضابط تطمئن إليه النفس، إلا أنه يراعى مصلحة المحضون، وأن من تحققت فيه فهو أولي من غيره ... وكذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدي: أن الرقيق والفاسق وكذلك المزوجة-خصوصًا إذا رضي زوجها- لهم الحضانة، وأنه لا يسقط حقهم منهم؛ لعدم الدليل المسقط لحقهم..

<<  <   >  >>