للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولم يَجِبْ اَلْوَفَاءُ بِهِ١.

- وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا لَمْ يُوفِّ بِهِ٢.

- وَيَحْرُمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ فِي المعصية.


١ "ب": بذلك.
٢ قال الشيخ "في المختارات الجلية ص ١٢٥": والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم. ولا يوجب كفارة، وفاقاً لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب؛ لعدم الدليل الدال على انعقادها، والحديث الصحيح: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.

<<  <   >  >>