للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جـ- ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.

٦١٩- إلا في الدعاوي؛

ففي الحديث: "اليمين على نية المستحلف" رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.

اَلنُّذُورُ:

٦٢٠- وعَقْدُ اَلنَّذْرِ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.

٦٢١- فَإِذَا عَقَدَهُ عَلَى بِرٍّ: وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ٣؛

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤..

٦٢٢- وَإِنْ كَانَ اَلنَّذْرُ مُبَاحًا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اَلْيَمِينِ- كَنَذْرِ اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:


١ "١٦٥٣".
٢ أخرجه البخاري "٥٧٥/١١"، ومسلم "١٦٣٩".
٣ في "ط": الوفاء به.
٤ أخرجه البخاري "٥٨١/١١"، ولم أجده في مسلم.

<<  <   >  >>